المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم نافذ حكما رقم 1015 تاريخ 24/11/2007 No repeal recorded
Article 4 of Decree in force by operation of law No. 1015 of 24 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 77 of 7 Dec 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 1015 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218679/article/4/