المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1314 تاريخ 05/05/2008 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 1314 of 5 May 2008. Published in Official Gazette issue 22 of 29 May 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1314 تاريخ 05/05/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/220000/article/3/