المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1233 تاريخ 22/01/2009 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1233 of 22 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1233 تاريخ 22/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222120/article/2/