المادة 3
مادة 3: تنحصر الأشغال المرخص بها ضمن القسم المشار إليه في المادة الثانية أعلاه، بإقامة عبارة بين الطريق العام والعقار رقم 708، ضمن القوانين المرعية الإجراء وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1410 تاريخ 23/02/2009 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 1410 of 23 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 11 of 5 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تنحصر الأشغال المرخص بها ضمن القسم المشار إليه في المادة الثانية أعلاه، بإقامة عبارة بين الطريق العام والعقار رقم 708، ضمن القوانين المرعية الإجراء وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1410 تاريخ 23/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222360/article/3/