The whole text

مرسوم رقم 1560 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 1560 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 13 of 19 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الاولى) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ)ان يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب)ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي. ج)ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا. د)ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا. هـ)ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. و)ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها. ز)ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 5 من مرسوم رقم 1560 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222555/article/5/