The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded

المادة 128

Article 128 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 128

يعقد الاتفاق بالتراضي:

ـ رئيس الكونسرفتوار إذا كانت قيمتها تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

ـ مجلس الكونسرفتوار في الحالات الأخرى.

ـ ويجري التعاقد بإحدى الطرق التالية:

1 ـ بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.

2 ـ بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3 ـ بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.

4 ـ بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص، وفقا للعرف التجاري.

المادة 128 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/128/