The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded

المادة 200

Article 200 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 200

إذا أعطى المراقب تأشيرا جزئيا، أو رفض التأشير، توجب عليه أن يعيد المعاملة إلى المرجع الصالح لعقد النفقة. وإذا كان رئيس الكونسرفتوار هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب يعرض الأمر على مجلس الكونسرفتوار مع بيان أسباب الخلاف ليبت به المجلس نهائيا.

وإذا كان مجلس الكونسرفتوار هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب يعرض الأمر على وزير الوصاية مع بيان أسباب الخلاف ليبت به نهائيا.

وعلى المراقب في جميع الأحوال أن يتقيد بقرار رئيس الكونسرفتوار أو مجلس الكونسرفتوار أو الوزير كل فيما خصه، على أن تراعي في ذلك أحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 200 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/200/