المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 1806 تاريخ 27/04/2009 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1806 of 27 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 21 of 7 May 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 1806 تاريخ 27/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222900/article/2/