The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded

المادة 112

Article 112 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 112

اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط، يجري انذاره من قبل الهيئة بوجوب تطبيق هذه الاحكام في مهلة محددة، فاذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتر ناكلا، وعمدت الهيئة اما الى اعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة، فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف، عاد الوفر الى صندوق الهيئة، واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الهيئة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا والى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 112 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/112/