The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded

المادة 117

Article 117 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 117

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

- بقرار من المجلس اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1 - بالاشغال التي تقوم بها الهيئة على سبيل التجربة او الدرس.

2 - بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.

3 - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

4 - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.

5 - باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

6 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية وكانت تتعلق بالاشياء او المواد المشار اليها في البنود 1 و2 و3 و4 و5 اعلاه.

- بقرار من المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تجاوز مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 117 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/117/