The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

تقسم واردات الهيئة الى جزءين:

- الاول: ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

1 - واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

أ - حاصلات الرسوم التي تستوفيها الهيئة او تستوفى لحسابها وذلك عن التراخيص والاجازات والخدمات والتسهيلات الصادرة عن الهيئة او المتعلقة بميدان عملها.

ب - عائدات بعض النشاطات الاستثمارية والاستشارات المتخصصة.

ج - ايرادات استثمار املاك وموجودات الهيئة.

2 - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

3 - الواردات العادية الاخرى.

- الثاني: ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

1 - الهبات والتبرعات والوصايا.

2 - المساعدات الطارئة.

3 - مأخوذات من مال الاحتياط.

4 - واردات بيع اموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

واية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 12 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/12/