The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded

المادة 126

Article 126 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 126

يجيز الاشغال بالامانة:

1 - الرئيس اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2 - المجلس، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3 - المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 126 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/126/