المادة 154
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون الخمسمائة الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded
Article 154 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون الخمسمائة الف ليرة لبنانية.
المادة 154 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/154/