المادة 156
يحدد الحد الاعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded
Article 156 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
يحدد الحد الاعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.
المادة 156 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/156/