The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق.

- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.

المادة 80 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/80/