All legislation

مرسوم Decree No. 2034 22/05/2009

Unofficial English title

Licensing the occupation of part of the public riverine property (irrigation canal) in the Ain Zebdeh real estate area, Western Bekaa district

Official title, in Arabic الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة عين زبدة العقارية - قضاء البقاع الغربي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2034 of 22 May 2009. Published in Official Gazette issue 26 of 4 Jun 2009. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2034
Date
22/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3767-3768
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11108 تاريخ 24/01/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2034 تاريخ 22/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/11/2005 من السيد اسعد عقل غسطين, المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لتأمين العبور للعقار رقم 204 من منطقة عين زبده العقارية,

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 6372 تاريخ 5/5/2006,

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 3/ب تاريخ 15/5/2006 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية),

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد اسعد عقل غسطين مالك العقار رقم 204 من منطقة عين زبده العقارية - قضاء البقاع الغربي, اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة عين زبدة العقارية والبالغة مساحته /17/م2 - سبعة عشر مترا مربعا تقريبا - المبين باللون الازرق والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة فوق القناة للوصول الى لاعقار رقم 204 من منطقة عين زبده العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وتجرى هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنما ويمكن الغاؤها في أي وقت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية وقدرها (48000) ل.ل فقط ثمانية واربعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسط الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص ياشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقته ومسؤوليته.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فوءاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير الملاية الامضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009