All legislation

مرسوم Decree No. 2060 26/05/2009

Unofficial English title

Authorizing the occupation of part of the public river property (Beirut River course) in the Sin el Fil real estate area, Metn District

Official title, in Arabic الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) في منطقة سن الفيل العقارية – قضاء المتن –

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2060 of 26 May 2009. Published in Official Gazette issue 26 of 4 Jun 2009. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2060
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3783-3784
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2060 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة جوزف زياد وانطوان نفاع والسيدة هدى الخوري والمسجل بالرقم 4980 تاريخ 15/9/2006، المتضمن طلبهم اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) من منطقة سن الفيل العقارية – قضاء المتن،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،

بناء على قرار لجنة التخمين لتحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية رقم 8/ج.ل/2006،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة جوزف زياده وانطوان نفاع والسيدة هدى الخوري، باشغال القسم البالغة مساحته 658م2 (ستمائة وثمانية وخمسون مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-أ-) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه باقامة منشآت غير ثابتة لاستعمالها للاغراض التجارية، ضمن القوانين المرعية الاجراء، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء الاشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /18.424.000/ل.ل. فقط ثمانية عشر مليون واربعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم، وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة المرخص لهم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009