All legislation

مرسوم Decree No. 2103 29/05/2009

Unofficial English title

Removal of part of the public property (power pylon site) for the account of the State private property in the Suheila real estate area, Kesrouan district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية (موقع عامود توتر) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة سهيلة العقارية – قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2103 of 29 May 2009. Published in Official Gazette issue 26 of 4 Jun 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2103
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3796-3797
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2103 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب مالكي العقار رقم 1266 (المفرز عن العقار الاساسي رقم 667) من منطقة سهيلة العقارية – قضاء كسروان – باسترداد مساحة موقع عامود توتر بعد اسقاطه وضمه مجددا الى عقاره لرفع الاشارة عن صحيفة العقار،

بناء على الكتاب الوارد من مؤسسة كهرباء لبنان تحت رقم 10994 تاريخ 4/12/2008 والذي افاد بالغاء خط التوتر فوق العقار ونقله على الطريق العام،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تحت رقم 3762 تاريخ 14/1/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (موقع عامود توتر) الواقع ضمن العقار رقم 1266 المفرز عن العقار الاساسي رقم 667 من من منطقة سهيلة العقارية – قضاء كسروان – والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (A-B-C-D) والبالغة مساحته /4.5/م2 اربعة امتار ونصف المتر المربع الواحد تقريبا، ليصار الى بيعه الى صاحب العقار وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ-اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب-دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح

Related

More from the same year.

2009