المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3032 تاريخ 13/01/2010 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 3032 of 13 Jan 2010. Published in Official Gazette issue 4 of 21 Jan 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 3032 تاريخ 13/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224603/article/4/