المادة 5
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 3508 of 6 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
المادة 5 من مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225286/article/5/