The whole text

مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 3382 of 27 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 12 of 11 Mar 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يباشر المستشفى عمله بعد تأمين الحد الأدنى من عدد العاملين الذي يحدده مجلس الادارة ويتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي يتناسب مع تطور العمل في المستشفى. يتقيد مجلس الادارة بالاطار المحدد في الهيكل التنظيمي النموذجي (مرفق "1") بما يتناسب مع المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا المرسوم. يمكن لمجلس الادارة بقرار منه، اضافة نسبة لا تتجاوز الـ 25% من المستخدمين الذين يقومون بأعمال طبية وبأعمال طبية مساعدة واعمال ادارية ومالية وفنية في المستشفى والحاقهم بأحد الأقسام وفقا لاحتياجات يفرضها حسن سير العمل، على ان لا يتجاوز عدد المستخدمين العاملين في المستشفى، في اي وقت، العدد المحدد في الملاك.

المادة 4 من مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225438/article/4/