The whole text

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Decree No. 5032 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

1 ـ يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك «المجلس» لأجل إلحاقه بإحدى المؤسسات العامة والبلديات.

2 ـ ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك «المجلس» عن تقاضي رواتبه، ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاك «المجلس».

3 ـ يوضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك «المجلس»، وبناء على طلبه، بقرار من المدير العام، على أن يحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك، كما يحق للمجلس أن يلغي هذا التدبير في أي وقت.

4 ـ يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها أو التعويض المخصص لها.

5 ـ إذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة، اعتبرت الوظيفة الأصلية في ملاك «المجلس» شاغرة، ويحق عندئذ للمجلس أن يستخدم خلفا له على أن يبلغه رغبته في ذلك، ويخيره بين الرجوع إلى وظيفته الأصلية أو بقائه خارج الملاك.

المادة 40 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/40/