المادة 98
لا يجوز تجزئة الصفقة إلا في حال رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 No repeal recorded
Article 98 of Decree No. 5033 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز تجزئة الصفقة إلا في حال رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 98 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/98/