All legislation

مرسوم Decree No. 5409 10/11/2010

Unofficial English title

License to occupy part of the public riverine domain (irrigation canal) in the Kfardebian real estate area, Kesrouan district

Official title, in Arabic ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5409 of 10 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 53 of 18 Nov 2010. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5409
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7272-7274
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5409 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هيكل مسعد المسجل بالرقم 4546/2009 تاريخ 14/10/2009، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لتأمين العبور للعقار رقم 5258 من منطقة كفردبيان العقارية-قضاء كسروان،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4546 تاريخ 29/12/2009،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/ج/ل تاريخ 5/1/2010 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد هيكل مسعد، مالك العقار رقم 5258 من منطقة كفردبيان العقارية-قضاء كسروان، اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) والبالغة مساحته 11 م2 (احد عشر مترا مربعا تقريبا) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ-) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة فوق المجرى للوصول الى العقار رقم 5258 من منطقة كفردبيان العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /484،000/ل.ل. فقط (اربعماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقته ومسؤوليته.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الاماء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010