المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6011 تاريخ 30/07/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6011 of 30 Jul 2011. Published in Official Gazette issue 36 of 4 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6011 تاريخ 30/07/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229046/article/3/