المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6316 تاريخ 14/09/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6316 of 14 Sep 2011. Published in Official Gazette issue 44 of 22 Sep 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6316 تاريخ 14/09/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229203/article/3/