المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6437 تاريخ 06/10/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6437 of 6 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 47 of 13 Oct 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6437 تاريخ 06/10/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229495/article/3/