المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6430 تاريخ 01/10/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6430 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 47 of 13 Oct 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6430 تاريخ 01/10/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229531/article/3/