المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6965 تاريخ 25/11/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6965 of 25 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 57 of 8 Dec 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6965 تاريخ 25/11/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230059/article/3/