المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7008 تاريخ 01/12/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7008 of 1 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 57 of 8 Dec 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7008 تاريخ 01/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230063/article/3/