All legislation

مرسوم Decree No. 7350 29/12/2011

Unofficial English title

Transferring part of the public property (water tank site) to the private state property in the Amioun real estate area, Koura District

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية (موقع قسطل مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة اميون العقارية قضاء الكورة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7350 of 29 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7350
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 81-82
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7350 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب مالكي العقار رقم 1496 منطقة اميون العقارية - قضاء الكورة باسترداد مساحة موقع مرور قسطل مياه الشفة الملغى، والمنقول الى الطريق العام،

بناء على الكشف من قبل مصلحة مياه الكورة للشفة تحت رقم 950/م تاريخ 14/7/2000 والذي افاد بالغاء موقع هذا القسطل واستبداله بقسطل آخر يمر على الطريق العام،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تحت رقم 6001/2006 تاريخ 29/11/2006،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية الى املاك الدولة الخصوصية (موقع قسطل المياه) الواقع في منطقة اميون العقارية - قضاء الكورة، والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والبالغة مساحته /15/م2 خمسة عشر مترا مربعا تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011