The whole text

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Decree No. 7968 of 7 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 17 of 19 Apr 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

التعويض عن الاعمال الاضافية:

1 - يمكن عند الضرورة تكليف المتعاقدين القيام بأعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي واعطائهم تعويضاً عن ساعات العمل الاضافي المحددة بناء على اقتراح رؤساء الوحدات. ويجري التكليف خطياً بقرار من الرئيس قبل المباشرة بالعمل.

2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من 150 من الراتب الشهري للمتعاقد.

3 - يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس بناء على افادة تثبت قيام المتعاقد فعلاً بالعمل الاضافي الموكول اليه.

4 - يمكن منح المتعاقدين تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن اعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:

- ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن الستة أشهر.

- ان يقر هذا التعويض المجلس بناء على اقتراح الرئيس.

5 - تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المتعاقد ونوعية الاعمال الاضافية التي كلف القيام بها على أن لا يتعدى الحد الأقصى لهذا التعويض 50% من الراتب الشهري.

المادة 34 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231562/article/34/