المادة 6
مادة 6: على المرخص له أن يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية لا غير إستناداً لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
مرسوم رقم 8947 تاريخ 22/09/2012 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 8947 of 22 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 42 of 4 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: على المرخص له أن يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية لا غير إستناداً لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
المادة 6 من مرسوم رقم 8947 تاريخ 22/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233085/article/6/