The whole text

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 9353 of 17 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 50 of 29 Nov 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: الإجازات الإدارية: مدة الإجازة: 1 - يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما. 2 - يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات. 3 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازاته الادارية المستحقة له أو ببدل عنها، وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها أو ببدل عنها.

المادة 12 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/12/