The whole text

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decree No. 9353 of 17 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 50 of 29 Nov 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

مادة 28: المرجع الذي يعود إليه فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التنبيه والتأديب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. 2 - يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الأجرة لمدة لا تتجاوز ستة أيام. 3 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 4 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن الأجير لا يستحق عقوبة أشد.

المادة 28 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/28/