المادة 17
يُحدد وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب المبني على انهاء اللجنة شكل الاوراق، ولغتها، والمعلومات الواردة فيها، وله ان يعتمد عدة طرق للاشتراك في اللعبة وخاصة الاكتتاب الالكتروني بواسطة مكاتب معتمدة او الانترنت او اجهزة الاتصال.
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 No repeal recorded
Article 17 of Decree No. 9434 of 4 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Dec 2012. No repeal recorded in our sources.
يُحدد وزير المالية بناءً على اقتراح مدير اليانصيب المبني على انهاء اللجنة شكل الاوراق، ولغتها، والمعلومات الواردة فيها، وله ان يعتمد عدة طرق للاشتراك في اللعبة وخاصة الاكتتاب الالكتروني بواسطة مكاتب معتمدة او الانترنت او اجهزة الاتصال.
المادة 17 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/17/