The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 9434 of 4 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Dec 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

في توزيع أرباح اليانصيب:

تقسم الارباح الصافية الناتجة عن اليانصيب الى ثلاثة أقسام:

أ - الاول بنسبة 70% على الاقل على ان لا يقل عن ستين مليار ليرة لبنانية سنوياً يحول الى حساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان.

ب - الثاني بنسبة 20% على الاكثر على ان لا يزيد عن خمسة مليارات ليرة لبنانية سنوياً يخصص لتنفيذ ومساعدة مشاريع اجتماعية وخيرية تنفذها الدولة مباشرة، او تمنحه الى جمعيات لا تتوخى الربح، وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المخصص لكل جمعية عن 75 مليون ليرة سنوياً.

ج - الثالث بنسبة 10% على الاكثر على ان لا يتعدى المليار ليرة سنوياً يخصص لمشاريع انتاجية عامة تساهم فيها المديرية او تدعمها وتشارك في ارباحها بموافقة اللجنة والوزير (الصناعات الحرفية والتقليدية، صناعات بيئية...).

يُحدد اجمالي مبالغ هذه الاقسام بقرار من وزير المالية.

المادة 3 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/3/