The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 9434 of 4 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Dec 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

تُعطى الموافقة من قبل وزير المالية بناء على اقتراح المديرية وموافقة اللجنة لكل سحوبات اليانصيب الدعائي التي تجري خارج الاراضي اللبنانية والتي يتم الترويج لها وتوزيعها محلياً، وتستوفى عنها الرسوم المتوجبة اصلاً على اليانصيب الدعائي.

يجوز اعطاء الترخيص باليانصيب الدعائي الخاص لترويج سلعة ما اكثر من مرة واحدة في السنة. ويجب أن لا تزيد المدة القصوى للعمل باليانصيب الخاص عن ستة اشهر متتالية، ويمكن اجراء السحب اربع مرات شهرياً كحد اقصى على ان لا يتجاوز عدد السحوبات اثنا عشر سحباً خلال مدة الترخيص.

المادة 30 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/30/