المادة 7
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 9472 of 10 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 53 of 20 Dec 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/234009/article/7/