المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9762 تاريخ 18/01/2013 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9762 of 18 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9762 تاريخ 18/01/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234184/article/2/