The whole text

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 9685 of 28 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: التسريح: أولاً - يّسرح الاجير في اي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط ان يتمّ انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. ثانياً - للاجير خلال مدة الانذار المشار اليها اعلاه ان يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثاً - 1 - لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداءً من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها. 2 - تصبح البلدية في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة. رابعاً - يسرَّح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية: 1 - اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات رئيس البلدية او للنظام المعمول به في البلدية. 3 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. 4 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه. 5 - اذا انتحل جنسية كاذبة. 6 - اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية، ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير عن اسبابه حتى لو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب. 7 - اذا اضرب او حرض غيره على الاضراب او اعتدى على رؤسائه.

المادة 30 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/decree/234217/article/30/