المادة 38
مادة 38: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية No repeal recorded
Article 38 of Decree No. 9685 of 28 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 38: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
المادة 38 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/decree/234217/article/38/