The whole text

مرسوم رقم 9854 تاريخ 07/02/2013 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 9854 of 7 Feb 2013. Published in Official Gazette issue 7 of 14 Feb 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الزراعية مفصل كما يلي: 346م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 100 ل.ل = 12.629.000 ل.ل (فقط اثني عشر مليوناً وستماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 9854 تاريخ 07/02/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234427/article/8/