All legislation

مرسوم Decree No. 10003 06/03/2013

Unofficial English title

Renewal of the license of the company Abna' Joseph Abi Samaan Commercial S.A.R.L. to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد ترخيص لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م لإستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10003 of 6 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 11 of 14 Mar 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10003
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 957
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10003 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م، المسجل برقم 18062/2012 تاريخ 5/11/2012، المتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8262 تاريخ 4/6/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م الكائنة في جونية - الاوتوستراد - قضاء كسروان، تعاطي إستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2013، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2013