All legislation

مرسوم Decree No. 10034 06/03/2013

Unofficial English title

Merging the license for a light war ammunition factory of the first four categories into the license for a hunting cartridge factory

Official title, in Arabic ضم رخصة إستثمار مصنع ذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى إلى رخصة إستثمار مصنع لخرطوش الصيد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10034 of 6 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 11 of 14 Mar 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10034
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 959-960
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10034 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م، المسجل برقم 9737/2006 تاريخ 18/4/2006، والمتعلق بطلب ضم رخصة استثمار مصنع ذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى الى رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد.

بناء على المرسوم رقم 2316 تاريخ 19/6/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد.

بناء على المرسوم رقم 7468 تاريخ 2/2/2012 القاضي بتعديل اسم شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م بحيث يصبح الشركة الصناعية لأبناء جوزف أبي سمعان «جوسانز فاكتوري» ش.م.م.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة الصناعية لأبناء جوزف أبي سمعان «جوسانز فاكتوري» ش.م.م بضم رخصة إستثمار مصنع ذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى الى رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد في العقار رقم 2177 من منطقة إهمج العقارية منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافطة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الإجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 19/6/2009 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2013