The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Decree No. 10289 of 30 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 20 of 9 May 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

شروط رخصة الاستطلاع:

يمكن أن تكون رخصة الاستطلاع مقتصرة التطبيق على أنواع معينة من أنشطة الاستطلاع.

على الوزير، بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول، تحديد شروط رخصة الاستطلاع التي يجب أن تشمل على الأقل ما يلي:

(أ) مدة رخصة الاستطلاع،

(ب) إدارة العمليات المنفذة وفقا لرخصة الاستطلاع،

(ج) الضمان المنوي توفيره في ما يتعلق بالأنشطة المؤداة وفقا لرخصة الاستطلاع،

(د) المركب والباخرة والمعدات المستخدمة في تنفيذ العمليات وفقا لرخصة الاستطلاع،

(ه) تنفيذ وتوقيت الأنشطة المحددة،

(و) الأحكام والشروط التي بموجبها يمكن لصاحب الحق بيع أو تحويل البيانات،

(ز) شكل ومضمون أي إشعار مقدم إلى هيئة إدارة قطاع البترول في ما يتعلق ببيع أو تحويل البيانات، والتقارير أو النتائج المحددة التي يتم تقديمها وفقا لمتطلبات رخصة الاستطلاع.

للوزير بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول منح إعفاءات من شروط رخصة الاستطلاع في حال توفرت ظروف خاصة أو أسباب جوهرية متعلقة بإدارة الموارد تبرر هذه الإعفاءات.

وتعتبر المعلومات الناتجة عن عمليات الاستطلاع ملكاً للدولة اللبنانية انفاذاً لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية.

المادة 14 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/14/