The whole text

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 No repeal recorded

المادة 159

Article 159 of Decree No. 10289 of 30 Apr 2013. Published in Official Gazette issue 20 of 9 May 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 159

غرامة التأخير على المدفوعات المتأخرة:

تترتب غرامة تأخير على أي مبلغ مستحق الدفع عملاً بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية الذي يرعى الأنشطة أو الحقوق البترولية ويجب أن تكون غرامة التأخير مساوية لتلك المسددة بشأن الضرائب المقتطعة، بموجب قانون الإجراءات الضريبية.

يجب تسديد المدفوعات غرامات التأهيل ورصيدها خلال خمسة عشر (15) يوما من الاحتساب النهائي للأتاوة المفروضة على النفط الخام المستخرج أو المنتجات البترولية الأخرى.

ويجب أيضا تطبيق قاعدة تسديد المدفوعات وغرامات التأخير ورصيدها في الحالات التي يكون فيها تحديد القيمة خاضع لطعن قضائي إداري.

وتحتسب المهلة الزمنية للطعن القضائي الإداري وفقاً للقانون الإداري اللبناني المرعي الإجراء.

المادة 159 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/159/