المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10472 تاريخ 27/06/2013 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 10472 of 27 Jun 2013. Published in Official Gazette issue 29 of 4 Jul 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 10472 تاريخ 27/06/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235401/article/5/