The whole text

مرسوم رقم 10708 تاريخ 28/09/2013 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 10708 of 28 Sep 2013. Published in Official Gazette issue 43 of 3 Oct 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: للاغراض الزراعية: 97م3 (ضرب) 100 (ضرب) 365 = 3.540.500 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وخمسماية وواحد واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي. على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 10708 تاريخ 28/09/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236055/article/8/