المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم.
مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11017 of 21 Dec 2013. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236448/article/3/